السيد محمد سعيد الحكيم
71
التنقيح
على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط ، فلا يجوز حمله على الغافل ، إلا أنه إشكال يرد على الرواية على كل تقدير ، ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين ، فتدبر فيه وفي دفعه 1 . [ الاستدلال برواية ( كل شيء فيه حلال وحرام . . . ) 71 ] وقد يستدل على المطلب - أخذا من الشهيد في الذكرى - بقوله عليه السّلام : « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » . [ ما ذكره السيد الصدر قدس سرّه في تقريب الاستدلال 71 ] وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية ، أن معنى الحديث : أن كل فعل من جملة الأفعال التي تتصف بالحل والحرمة ، وكذا كل عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف بالحل والحرمة 2 ، إذا لم يعلم الحكم الخاص به